220

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Mālikī

فقه العبادات على المذهب المالكي

Publisher

مطبعة الإنشاء

Edition

الأولى ١٤٠٦ هـ

Publication Year

١٩٨٦ م

Publisher Location

دمشق - سوريا.

مندوبات الغسل:
١- عدم حضور الغسل أحد إلا الغاسل ومعينه.
٢- وضع الميت على مرتفع حال الغسل لأنه أنقى.
٣- تجريد الميت من ثيابه، لسهولة تنظيفه، عدا العورة (من السرة إلى الركبة) فإنه يجب سترها؛ إلا إذا كان الغاسل زوج الميت أو الميتة فعندها يندب الستر.
٤- عصر بطن الميت حال الغسل برفق لإخراج ما في بطنه من نجاسة لتقليل العفونة، والإكثار من صب الماء حال غسل مخرجيه من تحت السرة بخرقة كثيفة وجوبًا يلفها على يده اليسرى.
٥- توضئة الميت بعد إزالة ما عليه من نجاسة وأوساخ وتعهد أسنانه وأنفه بالتنظيف، عند المضمضة والاستنشاق، بواسطة خرقة مبلولة نظيفة وإمالة رأسه إلى صدره برفق لمضمضته.
٦- يندب الإيتار بالغسل إن حصل الإنقاء بأقلّ من السبع حتى السبع فعندها تُطلب النظافة لا الإيتار؛ أي إن نقي من مرتين فقط يندب إضافة غسلة ثالثة، وإن نقي بأربع ندب إضافة غسله خامسة وهكذا إلى السبع، فإن نقي بثمان فلا يندب إضافة غسلة تاسعة. عن أم عطية ﵂ قالت: (دخل علينا النبي ﷺ ونحن نغسل ابنته. فقال: اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، بماء وسدر. واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور) (٣) .
٧- يندب إذابة سدر أو صابون في ماء الغسلة الثانية ودلك الجسد به، ثم يصب عليه الماء النظيف، لحديث أم عطية المتقدم.
٨- يندب إذابة كافور بماء الغسلة الأخيرة ثم يصب على الجسد، ولو كان الميت مُحْرِمًا أو امرأة معتدة، لأن الموت يقطع التكليف ولذا يغطى رأس المحرم بالكفن.
٩- يندب تنشيف الجسد جيدًا خشية أن لا يبتل الكفن.
١٠- يندب وضع الطيب، وأفضلها الكافور، على قطنة وجعلها على منافذ الميت ومواضع سجوده كالجبهة واليدين والرجلين وفي منعطفات جسمه كإبطيه.

1 / 254