الباب العاشر: صلاة الخوف
حكمها: سنة في القتال الجائز، سواء كان واجبًا كقتال المشركين والمحاربين والبغاة، أو مباحًا كقتال مريد المال من المسلمين.
دليلها: قوله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم..) (١) .
وقوله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا﴾ (٢) .
وقد صلاها رسول اللَّه ﷺ في ثلاثة مواضع: ذات الرقاع، وذات النخيل، وعسفان.
(١) النساء: ١٠٢.
(٢) البقرة: ٢٣٩.
كيفية صلاتها:
١- يقسم الإمام المصلين طائفتين.
٢- يعلمهم كيفيتها وجوبًا إن جهلوا وندبًا إن كانوا عارفين، خوفًا من وقوع الخلل لعدم فهم كيفيتها.
٣- ثم يصلي بأذان وإقامة بالطائفة الأولى في أول الوقت إن كانوا آيسين من انكشاف العدو، وفي وسط الوقت المختار إن كانوا مترددين بين انكشاف العدو وعدمه، وفي آخر الوقت إن كانوا راجين انكشافه.
٤- ويصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة واحدة في الصلاة الثنائية (صبح أو رباعية مقصورة في سفر) وركعتين في الصلاة غير الثنائية وفي هذه الحال يستمر جالسًا ساكتًا أو داعيًا ويشير لهم بالقيام عند تمام التشهد.