٤- أن لا تقل جماعتها عن اثني عشر رجلًا من غير الإمام لصلاتها ولسماع الخطبتين. ويشترط في الحاضرين:
أ- أن يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة، فلايصح أن يكون منهم صبي أو عبد أو امرأة.
ب- أن يكونوا مستوطنين في هذه البلد لا مقيمين.
جـ- أن يكونوا باقين مع الإمام من أول الخطبتين حتى السلام من الصلاة مع الإمام، فلو فسدت صلاة واحد منهم ولو بعد سلام الإمام وقبل سلامه، فسدت الجمعة على الجميع.
٥- أن تصلى جماعة مع الإمام، ويشترط فيه:
أ- أن يكون مقيمًا ولو لم يكن من أهل البلد، أي يصح أن يكون مسافرًا ونوى نية الإقامة التي تقطع السفر.
ب- أن يكون هو نفسه الخطيب، فلو صلى بهم غير الخطيب لم تصح الجمعة، إلا لعذر ألمَّ به يبيح الاستخلاف في الصلاة كرعاف أو نقض وضوء مع بعد الماء، فيصلي بهم غيره ولا يعيد الخطبة. ويجب انتظاره لعذرٍ قَرُبَ زواله بالعرف كحدث حصل بعد الخطبة أو رعاف يسير والماء قريب.
٦- أن يخطب الإمام قبل صلاة الجمعة خطبتين، فلو قدم الصلاة عليهما لم تصح ويجب إعادتها بعدهما قبل الخروج من المسجد إن لم يطل الفصل، وإلا يجب إعادة الخطبتين ثم الصلاة. عن جابر بن سمرة ﵁ قال: (كانت للنبي ﷺ خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن ويذكر الناس) (٣) . ⦗٢٤١⦘
(١) البخاري: ج ١/ كتاب الجمعة باب ١٤/٨٦٢.
(٢) مسلم: ج ٢/ كتاب الجمعة باب ٩/٣١.
(٣) مسلم: ج ٢/ كتاب الجمعة باب ١٠/٣٤.