الباب السابع: صلاة الجماعة
تعريف صلاة الجماعة: هي ربط صلاة مأموم بصلاة إمام مستكمل للشروط، بحيث يتبعه في قيامه وركوعه وجلوسه ونحو ذلك.
تحققها: تتحقق الجماعة بواحد مع الإمام فأكثر، لما روي عن مالك بن الحويرث ﵁ قال: أتيت النبي ﷺ أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: (إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما) (١) وتتحقق الفضيلة سواء كان هذا الواحد رجلًا أو امرأة، أما إن كان صبيًا مميزًا فلا تتحقق الجماعة به.
حكمها:
١- سنة (٢) مؤكدة:
أ- بالفرائض الخمسة أداء وقضاء في كل بلد وفي كل مسجد وبحق كل مصل، ويقاتل أهل البلد إن تركوها جميعًا لاستهانتهم بالسنة. لما روي عن أبي الدرداء ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية) (٣) .
ب- بصلاة الجنازة، فإن صلوا عليها وحدانًا استحب إعادتها جماعة.
٢- مندوبة لصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح.
٣- مكروهة في باقي النوافل إذا صليت في المسجد أو في مكان يكثر تردد الناس إليه، ⦗٢١٤⦘ أو بجماعة كثيرة، وجائزة إذا كانت بجماعة قليلة في المنزل أو في مكان لا يكثر تردد الناس إليه.