180

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Mālikī

فقه العبادات على المذهب المالكي

Publisher

مطبعة الإنشاء

Edition

الأولى ١٤٠٦ هـ

Publication Year

١٩٨٦ م

Publisher Location

دمشق - سوريا.

١- الجهر بالقراءة، للحديث المتقدم عن عباد بن تميم.
٢- أن يقرأ فيهما كما يقرأ في صلاة العيدين بـ (الأعلى) و(والشمس) .
٣- يندب الخروج ضُحى مشاةً لإظهار العجز والانكسار، بثياب بذلة، مع الخشوع لأن ذلك أقرب إلى الإجابة لما ورد أن اللَّه تعالى عند المنكسرة قلوبهم، ولما روى ابن عباس ﵄ في حديث له عن استسقاء رسول اللَّه ﷺ: (إن رسول اللَّه ﷺ خرج متبذلًا متوًاضعًا متضرعًا) (٢) .
ولا يُمنع ذميّ من الخروج مع الناس، ويكره خروج الصبيان غير المميزين والبهائم والمجانين على المشهور، خلافًا لمن قال يندب خروجهم بناء على حديث ابن مسافع الديلي عن أبيه أنه حدثه عن جده أن رسول اللَّه ﷺ قال: (لولا عباد اللَّه رُكع وصبية رُضَّع وبهائم رُتَّع لَصُبَّ عليكم العذاب صبيًَّا ...) (٣) فيجاب من بنى عليه الندب أن المراد من هذا الحديث هو لولا وجودهم وليس المراد حضورهم.
٤- يندب إفراد الذميين بمكان عن المسلمين.
٥- يندب للإمام على المعتمد (٤) أن يأمر الناس بصيام ثلاثة أيام قبل يوم الخروج إلى الصلاة، ويخرجون في اليوم الرابع مفطرين للتقوي على الدعاء، وبالتصدق على الفقراء بما تيسر لأن الصدقة تدفع البلاء.
٦- يندب للإمام أن يأمرهم بالتوبة ورد المظالم إلى أهلها لتوقف صحة التوبة عليها. قال تعالى: ﴿ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ⦗٢١٢⦘ فأخذناهم بما كانوا يكسبون﴾ (٥)، وروى البيهقي عن ابن عباس ﵄ قال: (ما طفف قوم الميزان إلا أخذهم اللَّه بالسنين) (٦) .

1 / 211