ب- صلاة الخسوف:
حكمها: مندوبة للمكلف.
كيفيتها: ركعتان عاديتان كسائر النوافل بلا تطويل في القراءة وبلا زيادة ركوع وقيام في كل ركعة.
وقتها: الليل كله.
مندوباتها:
١- الجهر بالقراءة.
٢- تكرارها حتى ينجلي القمر أو يغيب في الأفق ويطلع الفجر.
٣- إيقاعها في البيوت فرادى، وتكره فيها الجماعة، ويكره فعلها في المسجد.
خامسًا: صلاة الاستسقاء:
تعريف الاستسقاء:
لغة: طلب السقيا من اللَّه أو من الناس.
شرعًا: طلب العباد السقي من اللَّه تعالى عند الحاجة إلى الماء، كتخلف مطر أو قلته أو لقلة جري عين أو غورها، إن كانوا في بلد أو بادية حاضرين أو مسافرين، ولو كانوا بسفينة في بحر.
حكمها:
١- سنة مؤكدة عند الحاجة إلى الماء في حق من تلزمه الجمعة (تلي صلاة الكسوف بالتأكيد) كما يسن تكرارها في أيام لا في يوم واحد إن تأخر المطلوب، بأن لم يحصل أو حصل دون الكفاية.
٢- مندوبة:
أ- في حق من لا تلزمه الجمعة كالنساء غير الشابات والصبيان.
ب- في حق من فاتته صلاة الاستسقاء مع الجماعة.
جـ- في حق من نزل عليهم المطر مثلًا بقدر الكفاية فقط لطلب السعة (ولا تسن إلا لمن كان به ضيق) .
٣- مكروهة للشابه غير مخشية الفتنة.
٤- تحرم بحق مخشية الفتنة.
ويندب الدعاء بلا صلاة بحق من لا يحتاج للمطر لأهل بلد محتاجين لها، لأنه من باب التعاون على البر والتقوى ما لم يذهب إلى البلد المحتاج ويصلي معهم صلاة الاستسقاء. ⦗٢١١⦘
وقتها: من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى الزوال.
كيفيتها: ركعتان عاديتان كالنوافل العادية، بدليل ما روى عباد بن تميم عن عمه (أن رسول اللَّه ﷺ خرج بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما، وحول رداءه، ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبلة) (١) .
ويجوز التنفل قبلها وبعدها ولو كانت بالمصلى.
مندوباتها: