مكروهات صلاة العيدين:
١- يكره المناداة لإقامتها، بأن يقال: "الصلاة جامعة"
٢- يكره الفصل بين تكبيراتها، بأن يقول: "سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر".
٣- يكره التنفل قبلها وبعدها إن أُديت في الصحراء، وأما إذا أديت في المسجد فلا يكره التنفل لا قبلها ولا بعدها.
تكبير التشريق (١):
حكمه: مندوب لكل مصلٍّ، ولو كان صبيًا، أو مسافرًا، أو امرأة، عقب خمسة عشر فريضة حاضرة (لا عقب نافلة ولا فائتة ولو كانت فائتة تشريق بل تكره) تبدأ من ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم الثالث من أيام التشريق، سواء صلى الفريضة وحده أو مع جماعة. وإن تركه عمدًا أو سهوًا أتى به إن لم يطل الفصل عرفًا، أما إن طال الفصل أو خرج من المسجد سقط.
ودليل مشروعية التكبير في عيد الضحى قوله تعالى: ﴿واذكروا اللَّه في أيام معدودات﴾ (٢) .
قال البخاري: قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق (٣) .
مندوباته:
١- أن يكون عقب الفريضة وقبل الذكر الوارد بعدها (أي قبل التسبيح والاستغفار وتلاوة آية الكرسي ...) .
٢- أن يكون بصيغة "اللَّه أكبر" ثلاث مرات متواليات من غير زيادة.
٣- أن تسمع المرأة نفسها في التكبير، وأن يسمع الرجل من بجواره.
٤- أن يذكر المأموم الإمام بالتكبير إن نسيه، وأن يأتي به وإن لم يأت به إمامه.
(١) أيام تقديم اللحم بمنى.
(٢) البقرة: ٢٠٣.
(٣) البخاري: ج ١/ كتاب العيدين باب ١١.
رابعًا: صلاة الكسوف:
تعريف: قيل: الخسوف والكسوف مترادفان ومعناهما هو: ذهاب الضوء كلًا أو بعضًا من شمس أو قمر، وقيل الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس والخسوف هو ذهاب ضوء القمر، قال تعالى: ﴿وخسف القمر﴾ (١) . ⦗٢٠٨⦘
(١) القيامة: ٨.