198

Fiqh al-Sunna

فقه السنة

Publisher

دار الكتاب العربي

Edition

الثالثة

Publication Year

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

قال، قال رسول الله ﷺ: (يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل) متفق عليه.
ورويا عن ابن مسعود قال: (ذكر عند النبي ﷺ رجل نام حتى أصبح قال: (ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه) أو قال (في أذنه) ورويا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي ﷺ قال لابيه: (نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل) قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا.
(٣) وقته: صلاة الليل تجوز في أول الليل ووسطه وآخره ما دامت الصلاة بعد صلاة العشاء.
قال أنس ﵁ في وصف صلاة رسول الله ﷺ: ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه، وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا.
رواه أحمد والبخاري والنسائي.
قال الحافظ: لم يكن لتهجده ﷺ وقت معين بل بحسب ما يتيسر له القيام.
(٤) أفضل أوقاتها: الافضل تأخيرها إلى الثلث الاخير:
١ - فعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (ينزل ربنا ﷿ كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر
فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فعطيه، من يستغفرني فأغفر له) رواه الجماعة.
٢ - وعن عمرو بن عبسة قال، سمعت رسول الله ﷺ يقول: (أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل الاخير فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن) رواه الحاكم وقال: على شرط مسلم والترمذي وقال: حسن صحيح، ورواه أيضا النسائي وابن خزيمة.
٣ - وقال أبو مسلم لابي ذر: أي قيام الليل أفضل؟ قال سألت رسول

1 / 203