261

Fiqh al-Islām

فقه الإسلام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

مشروع وتركه مشروع ولا يداوم عليه، وأما ما راوه أحمد والدارقطنى من حديث أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس: (ما زال رسول اللَّه ﷺ يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا) فهو حديث ضعيف لا يحتج به فأبو جعفر الرازى ضعفه أحمد وغيره وقال ابن المدينى: كان يخلط، وقال أبو زرعة: كان يهم كثيرًا، وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير وقال فيه عبد اللَّه بن أحمد، ليس بالقوى وقال عمرو بن على الفلاس: إنه سئ الحفظ، وخطأه ابن معين، وغلطه الدورى، ونسبه الساجى إلى عدم الاتقان.
[ما يفيده الحديث]
١ - مشروعية القنوت بعد الركوع عند النوازل وتركه.
٢ - أن القنوت لا يداوم عليه.
٣ - وأنه يشرع قبل الركوع فى غير النوازل من غير مداومة عليه.
٣٣ - وعنه رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم) صححه ابن خزيمة.
[المفردات]
(وعنه) أى أنس. (لقوم) أى من المؤمنين.
(على قوم) أى من الكافربن.
[البحث]
روى أحمد والبخارى عن أبى هريرة أن النبى ﷺ كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال: إذا قال: سمع اللَّه لمن حمده ربنا ولك الحمد: (اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبى ربيعة والمستضعفين من المؤمنين،

1 / 262