253

Fiqh al-Islām

فقه الإسلام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

٢٥ - وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه ﷺ (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة) وأشار بيده إلى أنفه (واليدين والركبتين وأطراف القدمين) متفق عليه.
[المفردات]
(أمرت) أى أمرنى ربى ﷻ، وقد روى أيضًا بلفظ (أمرنا).
(أعظم) أى أعضاء وسمى كل عضو عظما وإن اشتمل على عظام من باب تسمية الجملة باسم بعضها.
(والجبهة) هى مستوى ما بين الحاجبين إلى الناصية.
(أشار بيده إلى أنفه) أى أمرّ يده على أنفه يعنى وضع يده على جبهته وأمرّها على أنفه، كأنهما عضو واحد أصله الجبهة.
(واليدين) أى والكفين وقد وقع بلفظ الكفين فى رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عند مسلم.
(الرجلين) أى أطراف القدمين وقد بين ذلك رواية البخارى عن عبد اللَّه بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس، وقد تقدم فى حديث أبى حميد الساعدى فى باب صفة الصلاة (واستقبل بأصابع رجليه القبلة).
[البحث]
ظاهر الحديث أنه لا يجب كشف شئ من هذه الأعضاء لأن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها، ولا خلاف فى أن كشف الركبتين غير واجب، وأما عدم وجوب كشف القدمين فلدليل لطيف وهو أن الشارع وقّت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة بالخف فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخف المقتضى لنقض الطهارة فتبطل الصلاة، قال ابن القيم فى الهدى، وكان النبى ﷺ

1 / 254