254

Fiqh al-Islām

فقه الإسلام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن ولكن روى عبد الرزاق فى المصنف من حديث أبى هريرة قال: كان رسول اللَّه ﷺ يسجد على كور عمامته قال ابن القيم: وهو من رواية عبد اللَّه بن محرز وهو متروك وذكره أبو أحمد من حديث جابر ولكنه من رواية عمرو بن شهر عن جابر الجعفى، متروك عن متروك.
[ما يفيده الحديث]
١ - وجوب السجود على الأعضاء السبعة المذكورة.
٢٦ - وعن ابن بحينة رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ (كان إذا صلى فرّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه) متفق عليه.
[المفردات]
(ابن بحينة) هو عبد اللَّه بن مالك ابن بحينة -وبحينه هى أم عبد اللَّه واسم أبيه مالك بن القشب الأزدى، مات عبد اللَّه فى ولاية معاوية.
(صلى) يعنى سجد، وقد ورد بهذا اللفظ فى رواية الليث بن سعد عند مسلم.
(فرّج بين يديه) أى باعد بينهما يعنى نحى كل يد عن الجنب الذى يليها.
[البحث]
أخرج مسلم من حديث عائشة (نهى النبى ﷺ أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع) وروى مسلم عن ميمونة قالت: كان النبى ﷺ إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت) وفى رواية لمسلم عن ميمونة كان رسول اللَّه ﷺ إذا سجد جافى حتى يرى من خلفه

1 / 255