بلفظ: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) وعليه فمن أدرك ركعة من أية صلاة من الصلوات الخمس فى وقتها وصلى الباقى، وقد خرج الوقت فإنه يعتبر مدركًا للصلاة فى الوقت تفضلا من اللَّه تعالى، أما حديث عائشة رضى اللَّه عنها فقد قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: (من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها) رواه مسلم وأحمد والنسائى وابن ماجه: والسجدة الركعة، وهذه العبارة الأخيرة من الراوى.
[ما يفيده الحديث]
١ - يعتبر الصبح أداء بإدراك ركعة منه قبل طلوع الشمس.
٢ - ويعتبر العصر أداء بإدراك ركعة قبل غروب الشمس.
٣ - صحة صلاة الصبح لمن طلعت عليه الشمس فى الركعة الثانية.
٤ - امتداء وقت العصر إلى غروب الشمس.
١١ - وعن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه قال: (سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس) متفق عليه، ولفظ مسلم (لا صلاة بعد صلاة الفجر).
[المفردات]
(لا صلاة) أى نافلة.
(بعد الصبح) أى بعد صلاة الصبح.
[البحث]
هذا نفى أريد به النهى من الصلاة فى هذين الوقتين، وقد ثبت