132

Fiqh al-Islām

فقه الإسلام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

هذا وقد نقل ابن المنذر والنووى وغيرهما إجماع المسلمين على أنه لا يجب على الحائض قضاء الصلاة ويجب عليهما قضاء الصوم، ودليل هذا الإجماع ما رواه الجماعة عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول اللَّه ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن الصوم والصلاة لا يجبان على الحائض حال حيضها.
١٠ - وعن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: لما جئنا سرف حضت قال النبى ﷺ: (افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى) متفق عليه فى حديث طويل.
[المفردات]
(لما جئنا) تعنى عام حجة الوداع وكانت قد أحرمت مع النبى ﷺ.
(سرف) محل بين مكة والمدينة على عشرة أميال من مكة.
[البحث]
هذه قطعة من حديث طويل أيضًا فيه صفة حجه ﷺ عام الوداع، وقد أفاد هذا الحديث أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت وهو مجمع عليه غير أنها تمنع كذلك من ركعتى الطواف فإنهما لا يصحان منها إذ هما مرتبتان على الطواف والطهارة.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن الحائض لا تطوف بالبيت الحرام حتى تطهر.
٣ - وأنه يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف وركعتيه.

1 / 133