١١ - وعن معاذ بن جبل رضى اللَّه عنه أنه سأل النبى ﷺ: (ما يحل لرجل من امرأته وهى حائض؟ فقال: (ما فوق الإزار) رواه أبو داؤد وضعفه.
[المفردات]
(معاذ بن جبل) هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصارى الخزرجى أحد من شهد العقبة من الأنصار، بعثه النبى ﷺ إلى اليمن قاضيًا ومعلمًا، واستعمله عمر على الشام بعد أبى عبيدة فمات فى طاعون عمواس وله ثمان وثلاثون سنة.
[البحث]
قال أبو داؤد بعد أن أخرج حديث معاذ بن جبل هذا: ليس بالقوى، وقد روى أبو داؤد أن عبد اللَّه بن سعد سأل رسول اللَّه ﷺ ما يحل لى من امرأتى وهى حائض؟ قال: (لك ما فوق الازار) وقد أرده الحافظ فى التلخيص ولم يتكلم عليه، ومعنى: لك ما فوق الازار: أن للرجل أن يأمر امرأته فتتزر فيباشرها وهى حائض كما أفاده حديث عائشة، وليس معناه: اجتناب ما بين السرة إلى الركبة، لأنه يعارض حينئذ بما رواه مسلم من حديث أنس عن النبي ﷺ: (اصنعوا كل شئ إلا النكاح) فوجب حمل معناه على ما ذكرنا.
١٢ - وعن أم سلمة رضى اللَّه عنها قالت: (كانت النفساء نقعد على عهد رسول اللَّه ﷺ بعد نفاسها أربعين يومًا) رواه الخمسة إلا النسائى واللفظ لأبي داؤد، وفى لفظ له: (ولم يأمرها النبى ﷺ بقضاء صلاة النفاس) وصححه الحاكم.