130

Fiqh al-Islām

فقه الإسلام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

(كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول اللَّه ﷺ أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار فى فور حيضتها ثم يباشرها) قال الخطابى: فور الحيض أوله ومعظمه، وقال القرطبى: فور الحيضة معظم صبها.
[ما يفيده الحديث]
١ - أنه يجوز الاستمتاع من الحائض بما سوى الجماع كما تقدم.
٢ - وأنه ينبغي أن تتزر وقت الاستمتاع.
٨ - وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما عن النبى ﷺ فى الذى يأتى امرأته وهى حائض- قال: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار) رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان، ورجح غيرهما وقفه.
[المفردات]
(يأتى امرأته) يعنى يجامعها.
[البحث]
هذا الحديث فيه روايات منها هذه التى ذكرها المصنف وهى التى خرج لرجالها فى الصحيح إلا مقسمًا الراوى عن ابن عباس فانفرد به البخارى لكنه ما أخرج له إلا حديثًا واحدًا، وقال أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس: فقيل تذهب إليه؟ فقال: نعم، وقال أبو داؤد فيها: هكذا الرواية الصحيحة، وفى رواية للترمذى: إذا كان دمًا أحمر فدينار وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار، وفى رواية لأحمد أن النبى ﷺ جعل فى الحائض تصاب دينارًا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار) قال الحافظ: والاضطراب فى إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدًا، لكن قال أبو الحسن بن القطان: إن الاعلال بالاضطراب خطأ،

1 / 131