(كل شئ) أى كل ما أبيح قبل الحيض.
(إلا النكاح) أى سوى الجماع
[البحث]
كان اليهود إذا حاضت المرأة عندهم لم يؤاكلوها ولم يجالسوها ولم يضاجعوها وما كانوا يساكنونها فى بيت واحد، فبين رسول اللَّه ﷺ بهذا الحديث أنه يباح للرجل من امرأته الحائض كل شئ إلا الجماع، وكان هذا الحديث بيانًا لقوله تعالى ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ وأن المراد من اعتزال الحائض هو عدم جماعها.
[ما يفيده الحديث]
١ - أنه يجوز الاستمتاع بالحائض فيما عدا الجماع.
٢ - وأن المراد من اعتزال النساء فى المحيض هو الامتناع عن جماعهن فى زمن الحيض فقط.
٧ - وعن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: (كان رسول اللَّه ﷺ يأمرنى فأتزر فيباشرنى وأنا حائض) متفق عليه.
[المفردات]
(فأتزر) الاتزار هو أن تشد المرأة إزارًا تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة.
(فيباشرنى) المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين لا الجماع.
[البحث]
ووى هذا الحديث أيضًا بلفظ متفق عليه عن عائشة قالت: