128

Fiqh al-Islām

فقه الإسلام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

٥ - وعن أم عطية رضى اللَّه عنها قالت: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا) رواه البخارى وأبو داؤد واللفظ له.
[المفردات]
(أم عطية) هى نسيبة الأنصارية من كبار الصحابيات كانت تغزو مع رسول اللَّه ﷺ تمرض المرضى وتداوى الجرحى.
(الكدرة) أى ما هو بلون الماء الوسخ الكدر.
(الصفرة) هو الماء الذى تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار.
(بعد الطهر) أى بعد رؤية القصة البيضاء والجفوف.
(شيئًا) أى لا نعده حيضًا.
[البحث]
قولها: (كنا) تعني فى زمانه ﷺ، فله حكم الحديث المرفوع إلى رسول اللَّه ﷺ. وقولها: (بعد الطهر) يفيد أن الكدرة والصفرة فى وقت الحيض حيض.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن الكدرة والصفرة بعد الطهر ليست بحيض.
٢ - وأنهما فى وقت الحيض حيض.
٦ - وعن أنس رضى اللَّه عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها، فقال النبى ﷺ: (اصنعوا كل شئ إلا النكاح) رواه مسلم.
[المفردات]
(لم يؤاكلوها) أى لم يأكلوا معها.

1 / 129