ويستحب الغسل قبل دخول المسجد، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب، ولو اغتسل بمنى جاز، ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أو بالعكس، فإن نام أو أحدث قبل الطواف استحب إعادة الغسل.
ويقف على باب المسجد ويدعو، ثم يطوف للزيارة سبعة أشواط كما تقدم على هيأته، إلا أنه ينوي هنا طواف الحج، ثم يصلي ركعتيه عند مقام إبراهيم (عليه السلام).
ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط- كما تقدم- وينوي به سعي الحج.
ثم يرجع إلى البيت فيطوف للنساء سبعة أشواط كالأول، إلا أنه ينوي طواف النساء، ثم يصلي ركعتيه في المقام.
[المطلب الثاني في العود إلى منى]
المطلب الثاني في العود إلى منى فإذا طاف طواف النساء فليرجع إلى منى، ولا يبيت ليالي التشريق إلا بها، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويجوز لمن اتقى النساء والصيد النفر يوم الثاني عشر، ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة وكذا غير المتقي لو بات الثالثة بغيرها، إلا أن يبيتا بمكة مشتغلين بالعبادة أو يخرجا من منى بعد نصف الليل، ولو غربت الشمس يوم الثاني عشر بمنى وجب على المتقي المبيت فإن أخل به فشاة.
ويجب أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر والثاني عشر، فإن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا، كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات على الترتيب يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، فإن نكس أعاد على الوسطى، ثم جمرة العقبة، ولو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ناسيا حصل الترتيب ولا يحصل بدونها، ولو ذكر في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا،
Page 402