الثالث، ولا تحل النساء إلا به، ويحرم على المرأة الرجل لو تركته- على إشكال- (1) ويجب عليها قضاؤه، ولو تركه الحاج متعمدا وجب عليه الرجوع إلى مكة والإتيان به لتحل له النساء، فإن تعذر استناب، فإذا طاف النائب حل له النساء، وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر؟ إشكال؛ (2) ويحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه- على إشكال (3)-؛ ويحرم على العبد المأذون، وإنما يحرم- بتركه- الوطء دون العقد، ويكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة، والطيب قبل طواف النساء.
فإذا قضى مناسك منى، مضى إلى مكة- للطوافين والسعي- ليومه وإلا فمن غده خصوصا المتمتع، فإن أخره أثم وأجزأ (4)، ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية.
[الفصل السابع في باقي المناسك]
الفصل السابع في باقي المناسك وفيه مطالب:
[المطلب الأول في زيارة البيت]
[المطلب] الأول في زيارة البيت فإذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى مكة لطواف الزيارة.
قوله: «ويحرم على المرأة الرجل لو تركته على إشكال».
(1) الأقوى التحريم.
قوله: «وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر؟ إشكال».
(2) الأقوى اشتراط المغايرة.
قوله: «ويحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه على إشكال».
(3) في التحريم قوة.
قوله: «فإن أخره أثم وأجزأ».
(4) الأقوى جواز تأخيره طول ذي الحجة كقسيميه.
Page 401