ويجب على المرأة التقصير، ويحرم الحلق، وفي إجزائه نظر (1). ويجزئ في التقصير قدر الأنملة.
ولو رحل عن منى قبل الحلق رجع فحلق بها، فإن تعذر حلق أو قصر مكانه وجوبا، وبعث بشعره ليدفن بها ندبا، ولو تعذر لم يكن عليه شيء.
ويمر من لا شعر على رأسه الموسى عليه (2).
ويجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحج وسعيه، فإن أخره عامدا جبره بشاة، ولا شيء على الناسي ويعيد الطواف.
ويستحب أن يبدأ في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن ويلحق إلى العظمين، ويدعو، فإذا حلق أو قصر أحل من كل شيء إلا الطيب والنساء والصيد- على إشكال- (3)، وهو التحلل الأول للمتمتع أما غيره فيحل له الطيب أيضا؛ فإذا طاف للحج حل له الطيب (4) وهو التحلل الثاني، فإذا طاف للنساء حللن له وهو التحلل
قوله: «ويحرم الحلق وفي إجزائه نظر».
(1) الأقوى عدم الإجزاء؛ للنهي (1).
قوله: «ويمر من لا شعر على رأسه الموسى عليه».
(2) الأقوى الاستحباب مع إمكان التقصير من غيره وإلا وجب، وعلى التقديرين يجزئ مسماه كالأصل.
قوله: «إلا الطيب والنساء والصيد على إشكال».
(3) الإشكال في الصيد، والأقوى بقاء تحريمه ما دام محرما عن شيء.
قوله: «فإذا طاف للحج حل له الطيب».
(4) والأقوى توقفه على السعي أيضا.
Page 400