ففناء الكعبة بالحزورة، وزمانه كهدي التمتع (1).
ومن نذر نحر بدنة وعين مكانا تعين، وإلا نحرها بمكة (2).
ولا يتعين للأضحية مكان؛ وزمانها بمنى أربعة أيام- يوم النحر، وثلاثة بعده-، وفي الأمصار ثلاثة، ويجوز ادخار لحمها، ويكره أن يخرج به من منى، ويجوز إخراج ما ضحاه غيره.
[المطلب الثالث في الحلق والتقصير]
المطلب الثالث في الحلق والتقصير ويجب بعد الذبح إما الحلق أو التقصير بمنى، والحلق أفضل خصوصا للملبد والصرورة، ولا يتعين عليهما على رأي (3).
قوله: «ففناء الكعبة بالحزورة، وزمانه كهدي التمتع»،
(1) بل مكانه مكة أين اتفق، وأما الحزورة فعلى تقدير تعينها في نفسها لا يمكن الذبح فيها الآن غالبا.
قوله: «ومن نذر نحر بدنة وعين مكانا تعين وإلا نحرها بمكة».
(2) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب (1)، ومستنده رواية إسحاق الصائغ عن أبي الحسن (عليه السلام)(2).
وحال الراوي غير معلوم، ولا إشكال لو جعلها هديا. وفي التذكرة (3) احتج بالرواية على تعين نذر الهدي المطلق بمكة.
قوله: «خصوصا للملبد (4) والصرورة، ولا يتعين عليهما على رأي»
(3) قوي.
Page 399