ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية، والجمع أفضل، فإن تعذرت تصدق بثمنها، فإن اختلفت أثمانها تصدق بثلث الأعلى والأوسط والأدون. (1)
ويكره التضحية بما يربيه، وأخذ شيء من جلودها، وإعطاؤها الجزار، بل يستحب الصدقة بها.
[المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها]
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها أما دم التحلل فإن كان عن صد فمكانه موضعه، وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت فيتعين التحلل بالعمرة، فإن منع عنها تحلل بالهدي فإن عجز صام، وإن كان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا، وزمانه يوم النحر وأيام التشريق (2).
ومكان الكفارات جمع منى إن كان حاجا وإلا فمكة، وزمانها وقت حصول سببها (3).
ومكان هدي التمتع منى، ويجب إخراج ما يذبح بمنى إلى مصرفه بها، وزمانه يوم النحر قبل الحلق، ولو أخره أثم وأجزأ، وكذا يجزئ لو ذبحه في بقية ذي الحجة.
ومكان هدي السياق منى إن كان الإحرام للحج، وإن كان للعمرة
قوله: «فإن اختلفت أثمانها تصدق بثلث الأعلى والأوسط والأدون».
(1) إن كانت القيم المختلفة ثلاثة، ولو كانت اثنتين تصدق بنصفهما، أو أربعا فبربعها، وهكذا.
قوله: «وزمانه يوم النحر وأيام التشريق».
(2) إن كان الحصر عن الحج، ولو كان عن العمرة فزمانه ما وافق زمان وصوله كيف اتفق.
قوله: «وزمانها وقت حصول سببها».
(3) أي أول زمانها ذلك، ولا توقيت له في جانب الآخر وإن وجبت المبادرة بها.
Page 398