ولو هلك لم يجب بدله (1)، والمضمون- كالكفارات، يجب البدل فيه.
ولو عجز هدي السياق، ذبح أو نحر مكانه وعلم بما يدل على أنه صدقة، ويجوز بيعه لو انكسر فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله (2).
ولو سرق من غير تفريط لم يضمن وإن كان معينا بالنذر.
ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه، ولو أقام بدله ثم وجده، ذبحه، ولا يجب ذبح الأخير (3)، ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول ويجب مع النذر.
ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر به وبولده.
ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا، ولا من جلودها، ولا الأكل، فإن أكل ضمن ثمن المأكول؛ ويستحب أن يأكل من هدي السياق ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه (4) كالمتمتع وكذا الأضحية.
قوله: «ولو هلك لم يجب بدله»
(1) بغير تفريط، وإلا ضمنه ووجب إقامة بدله.
قوله: «فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله».
(2) إن لم يكن مضمونا كالكفارات، وإلا وجب إقامة بدله.
قوله: «ولو أقام بدله ثم وجده ذبحه، ولا يجب ذبح الأخير.».
(3) مقتضى ذلك وجوب إقامة البدل. ويفهم من قوله: «ذبحه ولا يجب ذبح الأخير» أنه لو لم يجده وجب، وهو ينافي بإطلاقه لما تقدم (1) من عدم وجوب إقامة بدله لو هلك، إلا أن يفرق بين الهلاك والضياع في الحكم، أو يخص الضياع بما وقع بتفريط.
قوله: «ويستحب أن يأكل من هدي السياق ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه.».
(4) الأقوى وجوب الأكل وأخويه (2) منه حيث يكون متبرعا به.
Page 397