387

كليتيها شحم- إلا أن يكون قد اشتراها على أنها سمينة، ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزئ.

ويستحب أن تكون سمينة، تنظر في سواد وتمشي فيه وتبرك فيه، قد عرف بها، إناثا من الإبل والبقر وذكرانا من الضأن والمعز، وقسمته أثلاثا بين الأكل والهدي والصدقة، والأقوى وجوب الأكل (1).

ويكره التضحية بالجاموس والثور والموجوء.

ويجب في الذبح النية، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح.

ويستحب نحر الإبل قائمة، قد ربطت بين الخف والركبة، وطعنها من الجانب الأيمن، والدعاء عند الذبح، والمباشرة فإن لم يحسن فجعل اليد مع يد الذابح.

ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه (2).

وباقي الدماء الواجبة يأتي في أماكنها.

[المبحث الثالث في هدي القران والأضحية]

المبحث الثالث في هدي القران والأضحية وهما مستحبان؛ ولا يخرج هدي القران عن ملك سائقه، وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده، لكن متى ساقه فلا بد من نحره (3)،

قوله: «وقسمته أثلاثا بين الأكل والهدي والصدقة، والأقوى وجوب الأكل».

(1) الأقوى وجوب الثلاثة، وأنه يكفي في الأكل مسماه، ولا ينقص كل واحد من الآخرين عن الثلث.

قوله: «ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه».

(2) الأقوى الإجزاء، ويسقط اعتبار الأكل هنا إذا لم يمكن استدراكه.

قوله: «ولا يخرج هدي القران عن ملك سائقه، وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده، لكن متى ساقه فلا بد من نحره.».

(3) الذي دل عليه صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام)

Page 395