Fawāʾid al-qawāʿid
فوائد القواعد
ولو فقد الهدي ووجد ثمنه، خلفه عند ثقة ليشتري عنه ويذبح طول ذي الحجة، فإن لم يوجد ففي العام المقبل في ذي الحجة.
ولو عجز عن الثمن تعين البدل، وهو صوم عشرة أيام: «ثلاثة» في الحج متوالية آخرها عرفة، فإن أخر صام يوم التروية وعرفة وصام الثالث بعد النفر، ولو فاته يوم التروية أخر الجميع إلى بعد النفر، ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة لا قبله بعد التلبس بالمتعة، فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه (1)؛ ويجوز إيقاعها في باقي ذي الحجة، فإن خرج ولم يصمها وجب الهدي، ولو وجده بعدها قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا، والسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن أقام بمكة انتظر الأسبق- من مضي شهر ووصول أصحابه بلده- ثم صامها.
ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي عنه وجوبا العشرة- على رأي (2)-، وإن لم يصل بلده؛ ولو مات من وجب عليه الهدي أخرج من صلب المال.
ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي.
ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد فعليه سبع شياه.
[المبحث الثاني في صفات الهدي وكيفية الذبح]
المبحث الثاني في صفات الهدي وكيفية الذبح يجب أن يكون من النعم- الإبل أو البقر أو الغنم- ثنيا، فمن الإبل ما كمل خمس سنين، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية، ويجزئ الجذع من الضأن لسنته، تاما فلا يجزئ العوراء، ولا العرجاء البين عرجها، ولا مكسورة القرن الداخل، ولا مقطوعة الأذن، ولا الخصي، ولا المهزولة- وهي التي ليس على
قوله: «فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه.».
(1) بل السقوط أقوى.
قوله: «صام الولي عنه وجوبا العشرة على رأي».
(2) قوي مع تمكنه من فعلها قبل الموت، وإلا وجب قضاء ما تمكن خاصة.
Page 394