غيره لم يجزئ.
ب: لو شك هل أصابت الجمرة أم لا؟ لم يجزئ.
ج: لو طرحها من غير رمي لم يجزئ.
د: لو كانت الأحجار نجسة أجزأت، والأفضل تطهيرها.
ه: لو وقعت في غير المرمى على حصاة، فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه.
و: يجب التفريق في الرمي لا الوقوع، فلو رمى حجرين دفعة وإن كان بيديه فرمية واحدة وإن تلاحقا في الوقوع، ولو أتبع أحدهما الآخر فرميتان وإن اتفقا في الإصابة.
[المطلب الثاني في الذبح]
المطلب الثاني في الذبح ومباحثه أربعة:
[المبحث الأول في أصناف الدماء]
المبحث الأول في أصناف الدماء إراقة الدم إما واجب أو ندب، فالأول: هدي التمتع، والكفارات، والمنذور وشبهه، ودم التحلل، والثاني: هدي القران، والأضحية، وما يتقرب به تبرعا.
فهدي التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره متطوعا بالحج أو مفترضا ولا يجب على غيره.
ويتخير مولى المأذون فيه بين الإهداء عنه وبين أمره بالصوم، فإن أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدي.
ولا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد ومع الضرورة الصوم- على رأي (1)-، وفي الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد.
قوله: «ولا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد ومع الضرورة الصوم على رأي»
(1) قوي.
Page 393