384

[الفصل السادس في مناسك منى]

الفصل السادس في مناسك منى وفيه مطالب:

[المطلب الأول في الرمي]

[المطلب] الأول في الرمي إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر، وهي ثلاثة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق مرتبا، فإن أخل به أثم وأجزأ.

ويجب في الرمي النية، ورمي سبع حصيات بما يسمى رميا، وإصابة الجمرة بها بفعله بما يسمى حجرا (1)، ومن الحرم، وأبكارا.

ويستحب البرش الرخوة المنقطة الكحلية الملتقطة بقدر الأنملة، والطهارة، والدعاء، وتباعد عشرة أذرع إلى خمس عشرة ذراعا، والرمي خذفا، راجلا، والدعاء مع كل حصاة، واستقبال الجمرة واستدبار القبلة، وفي غيرها يستقبلهما.

ويكره الصلبة، والمكسرة.

ويجوز الرمي راكبا.

[فروع]

فروع أ: لو وقعت على شيء وانحدرت على الجمرة صح، ولو تممتها حركة

قوله: «بما يسمى حجرا».

(1) احترز بالحجر عن مثل المدر والخزف والجواهر ولكن يدخل فيه الحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة، والأقوى عدم إجزائه وهو فتواه في التذكرة (1) محتجا بقول الصادق (عليه السلام): «لا ترم الجمار إلا بالحصى» (2).

Page 392