ساهيا لم ينتقض إحرامه، قيل: ويجدد التلبية ليعقد بها الإحرام. (1)
[المطلب الثاني في نزول منى]
المطلب الثاني في نزول منى يستحب للحاج بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة بعد صلاة الظهر، والإقامة بها إلى فجر عرفة، وقطع وادي محسر بعد طلوع الشمس، وللعليل والكبير وخائف الزحام الخروج قبل الظهر، وكذا الإمام يستحب له أن يصلي الظهرين بمنى والإقامة بها إلى طلوع الشمس.
ويكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر.
ويستحب الدعاء عند دخولها والخروج منها وإليها بالمنقول.
وحدها من العقبة إلى وادي محسر.
والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحب للترفه لا فرض.
فلا شيء عليه (1)، فهنا أولى.
وأما الاستدلال على الوجوب بمثل قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (2) من غير تقييد بالإحرام، إن سلم دلالته على النهي لم يدل على وجوب الكفارة بها، وما دل على وجوبها بهذه الأشياء من النصوص صريحة في المحرم (3).
قوله: «قيل (4) ويجدد التلبية ليعقد بها الإحرام».
(1) قوي.
Page 386