375

[الفصل الرابع في التقصير]

الفصل الرابع في التقصير فإذا فرغ من السعي قصر واجبا، وبه يحل من إحرام العمرة المتمتع بها .

وأقله قص بعض الأظفار أو قليلا من الشعر، ولا يجوز أن يحلق فيجب عليه شاة مع العمد، ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا، والأصلع استحبابا، ويأخذ من لحيته أو أظفاره، ولو حلق بعض رأسه جاز.

ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعته ولا شيء عليه، وروي:

شاة، وعمدا تصير حجته مفردة- على رأي- ويبطل الثاني على رأي (1).

ولو جامع عامدا قبل التقصير وجب عليه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر.

ويستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط.

مخالفة لها من السابق، لأن الواجب في تقليم الأظفار شاة مع التعمد وكذا في حلق الشعر. وإثبات الحكم بهذه الروايات مشكل، لكنه هو المشهور (1).

قوله: «وعمدا تصير حجته مفردة على رأي، ويبطل الثاني على رأي».

(1) انقلابها حجة مفردة هو المروي صحيحا (2) وعليه العمل. والأقوى أنه لا يجزؤه عن فرضه، لأنه عدول اختياري، وأن الجاهل بمنزلة العامد.

Page 383