القهقرى ورمل في موضعه، والدعاء فيه.
[المطلب الثاني في أحكامه]
المطلب الثاني في أحكامه السعي ركن إن تركه عمدا بطل حجه، وسهوا يأتي به، ولو خرج رجع فإن تعذر استناب.
ويحرم الزيادة على السبع عمدا فيعيد، لا سهوا فيتخير بين إهدار الثامن وبين تكميل أسبوعين.
ولو لم يحصل العدد، أو حصله وشك في المبدإ وهو في المزدوج على المروة، أو قدمه على الطواف أعاد، ولو تيقن النقص أكمله.
ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل وواقع ثم ذكر النقص، أتمه وكفر ببقرة- على رواية- وكذا لو قلم أو قص شعره (1).
ويجوز الجلوس خلاله للراحة، وقطعه لحاجة له ولغيره ثم يتمه، ولو دخل وقت الفريضة قطعه ثم أتمه بعد الصلاة.
قوله: «ثم ذكر النقص أتمه، وكفر ببقرة- على رواية- وكذا لو قلم، أو قص شعره».
(1) الرواية هي موثقة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام)(1)، ومستند القلم والقص رواية سعيد بن يسار عنه (عليه السلام)(2).
وإنما نسب الحكم إلى الرواية المخالفة للأصول الشرعية- من وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد، ووجوب البقرة بالجماع، مع أن الواجب به مع العمد به بدنة ولا شيء مع النسيان- وكان ينبغي نسبة حكم الآخرين إلى الرواية أيضا، لأنهما أشد
Page 382