373

النحر، ولا يجوز له تقديمه إلا لعذر كالمرض وخوف الحيض والزحام للشيخ العاجز.

ويكره للقارن والمفرد، ولمن طاف تأخير السعي ساعة، ولا يجوز إلى الغد مع القدرة.

ولا يجوز لبس البرطلة في طواف العمرة ولا في طواف الحج مع تقديمه.

ولو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر (1).

[الفصل الثالث في السعي]

الفصل الثالث في السعي وفيه مطلبان:

[المطلب الأول في أفعاله]

[المطلب] الأول في أفعاله ويجب فيه النية المشتملة على الفعل ووجهه، وكونه سعي حج الإسلام أو غيره، والتقرب إلى الله تعالى، والبدأة بالصفا بحيث يجعل كعبه ملاصقا له (2)؛ والختم بالمروة بحيث يلصق أصابع قدميه بها، والسعي سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان.

ويستحب الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، وصب مائها عليه من الدلو المقابل للحجر، والخروج من الباب المقابل له، والصعود على الصفا، واستقبال ركن الحجر، وحمد الله والثناء عليه، وإطالة الوقوف، والتكبير سبعا، والتهليل كذلك، والدعاء بالمأثور، والمشي فيه، والرمل للرجل خاصة بين المنارة وزقاق العطارين، والهينة في الطرفين، والراكب يحرك دابته، ولو نسي الرمل رجع

قوله: «ولو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر»

(1) قوي مطلقا.

قوله: «بحيث يجعل كعبه ملاصقا له».

(2) إنما يجب ذلك حيث لا يصعد على الصفا ولو بدرجة، ولا يدخل المروة بحيث يتجاوز حدها، وإلا لم يعتبر الإلصاق فيهما.

Page 381