372

والرجوع لأجله، وقيل: لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر (1)؛ ولو نسي طواف النساء استناب، فإن مات قضاه وليه واجبا.

ويجب على المتمتع ثلاث طوافات: طواف عمرة التمتع، وطواف الحج، وطواف النساء، وعلى القارن والمفرد أربعة: طواف الحج، وطواف النساء، وطواف العمرة المفردة، وطواف النساء فيها.

وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المبتولة دون عمرة التمتع على الرجال والنساء والصبيان والخناثى والخصيان، وهو متأخر عن السعي للمتمتع وغيره، فإن قدمه ساهيا أجزأ وإلا فلا، إلا مع الضرورة كالمرض وخوف الحيض، وغير طواف النساء متقدم على السعي فإن عكس أعاد سعيه.

ويجب على المتمتع تأخير طواف الحج وسعيه عن الموقفين ومناسك منى يوم

بل نوى عدم فعله رأسا. وإن كان قوله: «وناسيا يقضيه ولو بعد المناسك» قد يدل على تحققه بتأخره إلى بعد المناسك.

والمراد بقضاء الناسي الإتيان به إذ لا يعتبر فيه الأداء ولا القضاء.

قوله: «وقيل (1) لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر».

(1) قوي وعليه تحمل الرواية (2)، جمعا بينها وبين ما دل على عدم الكفارة على الناسي في غير الصيد.

Page 380