ينتهي من حيث ابتدأ.
[و: جعل البيت على يساره]
و: جعل البيت على يساره، فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه لم يصح.
[ز: خروجه بجميع بدنه على البيت]
ز: خروجه بجميع بدنه على البيت، فلو مشى على شاذروان الكعبة لم يصح، ولو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح (1).
[ح: إدخال الحجر في الطواف]
ح: إدخال الحجر في الطواف، فلو مشى على حائطه، أو طاف بينه وبين البيت لم يصح.
[ط: الطواف بين البيت والمقام]
ط: الطواف بين البيت والمقام، فلو أدخل المقام فيه لم يصح.
[ى: رعاية العدد]
ى: رعاية العدد، فلو نقص عن سبعة ولو شوطا أو بعضه ولو خطوة لم يصح،
وأما جعل اللام تعليلية أي لأنه أتم الواجب- وهو النية المعتبرة- فيعيد وإن كان محتملا.
قوله: «ولو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح».
(1) علله المصنف في التذكرة (1) بأنه يصدق حينئذ أنه طائف بالبيت. والأقوى عدم الصحة، وهو الذي اختاره في التذكرة؛ لأن بعض بدنه في البيت كما لو وضع رجله، ويظهر منهم الاتفاق عليه (2).
Page 377