Fawāʾid al-qawāʿid
فوائد القواعد
طهارة الحدث في الواجب ويستحب في الندب، ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها، ويعيد الصلاة واجبا مع وجوبه وندبا مع ندبه؛ ولو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أعاد، ولو علم في الأثناء أزاله وتمم (1)، ولو لم يعلم إلا بعده أجزأ.
[ب: الختان]
ب: الختان، وهو شرط في الرجل المتمكن خاصة.
[ج: النية]
ج: النية، وهي أن يقصد إلى إيقاع طواف عمرة التمتع أو غيرها لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى عند الشروع، فلو أخل بها أو بشيء منها بطل.
[د: البدأة بالحجر الأسود]
د: البدأة بالحجر الأسود، فلو بدأ بغيره لم يعتد بذلك الشوط إلى أن ينتهي إلى أول الحجر فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدد النية عنده للإتمام مع احتمال البطلان (2)؛ ولو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يصح.
[ه: الختم بالحجر]
ه: الختم بالحجر، فلو أبقى من الشوط شيئا وإن قل لم يصح، بل يجب أن
غير الملوثة فيستثنى منها هنا ما يعفى عنه في الصلاة منها.
قوله: «ولو علم في الأثناء أزاله وتمم».
(1) ضمير «أزاله» إن عاد إلى النجاسة- كما هو المناسب- كان على خلاف القياس الفصيح، وإن عاد إلى «الثوب» بمعني نزعه وجب تقييده بما إذا كان عليه ساتر غيره، ولم يحتج إلى فعل يستدعي قطع الطواف ولما يكمل أربعة أشواط. ولو قال: أزالها، كان أولى.
قوله: «إلى أن ينتهي إلى أول الحجر، فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدد النية عنده للإتمام مع احتمال البطلان».
(2) الأولى أن يراد بالنية للإتمام النية لتمام الطواف، وهو سبعة أشواط من حين النية.
ووجه الصحة حينئذ ظاهر، لتحقق الطواف الكامل المنوي، ووجه البطلان اشتماله على الزيادة السابقة، وضعفه ظاهر.
Page 376