Fawāʾid al-qawāʿid
فوائد القواعد
ولو زاد على طواف الفريضة عمدا بطل، ولو كان سهوا قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن، ولو كان بعده استحب إكمال أسبوعين، وصلى الفريضة أولا وللنافلة بعد السعي.
ويكره الزيادة عمدا في النافلة فإن فعل استحب الانصراف على الوتر.
ولو نقص من طوافه ناسيا أتمه إن كان في الحال، وإن انصرف فإن كان قد تجاوز النصف رجع فأتم، ولو عاد إلى أهله استناب، ولو كان دون النصف استأنف، وكذا لو قطع طوافه لدخول البيت أو للسعي في حاجة أو مرض في أثنائه فإن استمر مرضه وتعذر الطواف به طيف عنه، وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز النصف بعد الطهارة وإلا يستأنف.
ولو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز النصف ثم أتم السعي، ولو لم يتجاوز استأنف الطواف ثم استأنف السعي.
ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت، وكذا في الأثناء إن كان في الزيادة ويقطع، وإن كان في النقصان أعاد كمن شك بين الستة والسبعة، وفي النافلة يبني على الأقل.
ويجوز الإخلاد إلى الغير في العدد، فإن شكا معا فالحكم ما سبق.
[يا: الركعتان]
يا: الركعتان، وتجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم (عليه السلام) حيث هو الآن، ولا يجوز في غيره، فإن زوحم صلى وراءه أو في أحد جانبيه (1)، ولو نسيهما وجب الرجوع، فإن شق قضاهما موضع الذكر، ولو مات قضاهما الولي.
قوله: «في مقام إبراهيم. فإن زوحم صلى وراءه أو في أحد جانبيه».
(1) في هذه العبارة كغيرها تجوز فاحش، فإن الواجب اختيار الصلاة خلفه أو إلى أحد جانبيه بحيث لا يتباعد عنه عرفا، ومع الضرورة يجوز التباعد مع مراعاة الوراء وأحد الجانبين مع الإمكان، وبدونه يسقط.
Page 378