[يز: الحناء]
يز: الحناء للزينة على رأي (1).
[يح: تغطية الرأس للرجل]
يح: تغطية الرأس للرجل- ولو بالارتماس-، فإن غطاه وجب الإلقاء واستحب تجديد التلبية، وتجوز للمرأة، وعليها أن تسفر عن وجهها، ويجوز لها سدل القناع من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها.
[يط: التظليل للرجل سائرا اختيارا]
يط: التظليل للرجل سائرا اختيارا، ويختص المرأة والمريض به لو زاملهما، ويجوز المشي تحت الظلال، والتظليل جالسا.
[ك: لبس السلاح اختيارا]
ك: لبس السلاح اختيارا- على رأي-، ويجوز لبس المنطقة، وشد الهميان على الوسط.
[الفصل الثاني في الطواف]
الفصل الثاني في الطواف قد بينا أن المتمتع يقدم عمرته، فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا، أما القارن والمفرد فيقدمان الوقوف عليه.
وفي الطواف مطالب:
[الأول في واجباته]
الأول في واجباته وهي أحد عشر:
[أ: طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن وستر العورة]
أ: طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن (2) وستر العورة؛ وإنما يشترط
قوله: «الحناء للزينة على رأي».
(1) في الكراهة قوة.
قوله: «في الطواف. طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن».
(2) أطلق اشتراط الطهارة من الخبث الشامل لما يقع عنه في الصلاة وغيره، بناء على مذهبه من تحريم إدخال النجاسة إلى المسجد وإن لم تكن ملوثة فلا يصح الطواف بها لذلك، كما لا تصح الصلاة بها في المسجد عنده وإن جاز في غيره. والأقوى جواز إدخال
Page 375