المفتقرة إليها.
[ى: قطع الشجر والحشيش]
ى: قطع الشجر والحشيش، إلا أن ينبت في ملكه، وإلا شجر الفواكه والإذخر والنخل وعودي المحالة.
[يا: الفسوق]
يا: الفسوق، وهو الكذب.
[يب: الجدال]
يب: الجدال، وهو قول: «لا والله» و«بلى والله»، والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة (1)، وفي دفع الدعوى الكاذبة إشكال (2).
[يج: قتل هوام الجسد]
يج: قتل هوام الجسد كالقمل وغيره، ويجوز النقل لا الإلقاء إلا القراد والحلم (3).
[يد: لبس المخيط للرجال]
يد: لبس المخيط للرجال، إلا السراويل لفاقد الإزار، وإلا الطيلسان المزرر، ولا يزره.
[يه: لبس الخفين]
يه: لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا، ولا يشقهما لو اضطر على رأي (4).
[يو: لبس الخاتم للزينة لا للسنة]
يو: لبس الخاتم للزينة لا للسنة، ولبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة، ويجوز المعتاد ويحرم إظهاره للزوج.
قوله: «والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة».
(1) قوي.
قوله: «وفي دفع دعوى الكاذبة إشكال».
(2) الأقوى جوازه.
قوله: «ويجوز النقل لا الإلقاء إلا القراد والحلم».
(3) ظاهره كغيره أنه لا فرق في جواز النقل بين كونه إلى موضع مساو للأول أو أدنى، ويجب تقييده بما لا يكون معرضا معه للسقوط.
قوله: «ولا يشقهما لو اضطر على رأي».
(4) الأقوى وجوب شقهما حينئذ، وبدونه يكون كلبسهما اختيارا.
Page 374