365

ولو وكل فأوقع العقد فيه بطل، وبعده يصح.

ويجوز الرجعة للرجعية، وشراء الإماء،- وإن قصد التسري- ومفارقة النساء.

ويكره للمحرم الخطبة، ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم.

[ج: الطيب]

ج: الطيب مطلقا- على رأي (1)-: أكلا- ولو مع الممازجة مع بقاء كيفيته-، ولمسا، وتطييبا- وإن كان المحرم ميتا- إلا خلوق الكعبة واضطرارا ويقبض على أنفه، ويتأكد المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود، ويجوز السعوط مع الضرورة، والاجتياز في موضع يباع فيه، ويقبض على أنفه، ولا يقبض من الكريهة، ويزيل ما أصاب الثوب منه.

[د: الاكتحال بالسواد]

د: الاكتحال بالسواد- على رأي- وبما فيه طيب (2).

[ه: النظر في المرآة]

ه: النظر في المرآة على رأي (3).

[و: الادهان بالدهن مطلقا]

و: الادهان بالدهن مطلقا اختيارا، وبما فيه طيب وإن كان قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام، ولو لم تبق جاز، ويجوز أكل ما ليس بطيب منه كالسمن والشيرج.

[ز: إخراج الدم اختيارا]

ز: إخراج الدم اختيارا- على رأي- وإن كان بحك الجلد أو السواك (4).

[ح: قص الأظفار]

ح: قص الأظفار.

[ط: إزالة الشعر وإن قل]

ط: إزالة الشعر وإن قل، وتجوز مع الضرورة كما لو احتاج إلى الحجامة

قوله: «الطيب مطلقا على رأي»

(1) قوي.

قوله: «الاكتحال بالسواد- على رأى- وبما فيه طيب».

(2) قوي.

قوله: «النظر في المرآة على رأي»

(3) قوي.

قوله: «إخراج الدم اختيارا- على رأي- وإن كان بحك الجلد أو السواك».

(4) قوي.

Page 373