[ب: النساء]
ب: النساء وطئا؛ ولمسا بشهوة- لا بدونها-؛ وعقدا له ولغيره، والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا؛ وشهادة عليه (1)؛ وإقامة- على إشكال (2)- وإن تحمل محلا، ويجوز بعد الإحلال وإن تحمل محرما، وتقبيلا، ونظرا بشهوة، وفي معناه الاستمناء.
ويقدم إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادعائه، فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا ويلزمها توابع الزوجية (3)، وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض ولا له المطالبة معه (4).
كونه على صورة المحلل أو تلك المحرمات، إلا أن يريد بالممتنع هنا ما يريد به في التعريف من نوع خاص وهو المحلل وتلك الأصناف من المحرم. ويمكن على بعد أن يريد أن الممتنع مطلقا محرم، وإن لم يجب في غيرها ذكر كفارة نظرا إلى صورة التعريف، إلا أن القائل به صريحا غير معلوم.
قوله: «والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا وشهادة عليه».
(1) الأقوى عدم الجواز، ولا نكتة في تخصيص الجد إذ لا فرق بينه وبين غيره من الأولياء في ذلك. ونقل عن المصنف حين سئل عن وجه التخصيص أنه لا يعلم الوجه فيه.
قوله: «وإقامة على إشكال.».
(2) قوي، ولا فرق بين إقامتها على محلين أو محرمين أو التفريق.
قوله: «فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا ويلزمها توابع الزوجية».
(3) قوي، ولا يخفى أن ذلك مع اليمين وعدم البينة.
قوله: «وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض ولا له المطالبة معه».
(4) إن كان قبل الدخول، أما بعده فلها المطالبة بأقل الأمرين من المسمى ومهر المثل مع جعلها إن لم تكن قبضته، ومع علمها بالحال لا شيء لها ظاهرا إلا مع الإكراه فمهر المثل.
Page 372