363

المحل-، وإشارة، ودلالة، وإغلاقا، وذبحا، فيكون ميتة يحرم على المحل والمحرم، والصلاة في جلده.

والفرخ والبيض كالأصل، والجراد صيد، وما يبيض ويفرخ في البر.

ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرح فيه، ولا الدجاج الحبشي.

ولا فرق بين المستأنس والوحشي- ولا يحرم الإنسي بتوحشه-، ولا بين المملوك والمباح، ولا بين الجميع وأبعاضه؛ ولا يختص تحريمه بالإحرام بل يحرم في الحرم أيضا.

والاعتبار في المتولد بالاسم، ولو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم وإلا فلا (1).

قوله: «ولو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم، وإلا فلا».

(1) المراد أنه لحق بجنس ممتنع فيلزمه حكمه حيث يطلق اسمه عليه فيصير من جملة أفراده، وهذا يتم على تقدير كون الصيد هو الممتنع بالأصالة مطلقا، كما عرفه به المصنف (1). والظاهر من حاله وحال غيره (2) أنهم لا يريدون ذلك مطلقا، وأن التعريف غير سديد، فإنهم في أحكام الصيد وتفصيلها يخصون المحرم منه بالحيوان الممتنع بالأصالة المحلل، ويضيفون إليه من المحرم الثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ. (3) وهذا هو الحق، لأنه مورد النص (4)، وما عداه من المحرمات يجوز قتلها عدا الأسد ففيه خلاف مشهور (5). وإذا تقرر ذلك فلا يلزم من امتناع جنسه أن يحرم صيده لما ذكرناه، بل لا بد من

Page 371