أو ضاق الوقت»، ولو قال: «أن تحلني حيث شئت» فليس بشرط، ولا مع العذر.
ولا يسقط الحج عن المحصور بالتحلل مع وجوبه، ويسقط مع ندبه.
[المطلب السادس في تروكه]
المطلب السادس في تروكه
[والمحرم عشرون]
والمحرم عشرون:
[أ: الصيد]
أ: الصيد،- وهو الحيوان الممتنع بالأصالة- اصطيادا، وأكلا- وإن ذبحه وصاده
وتوابعه، وان المحصر (1) يتحلل ببلوغ هديه محله كذلك، فجواز التحلل لهما في الجملة ثابت من غير اشتراط. فقوله: «وفائدة الشرط جواز التحلل» يفهم منه أنه لا يجوز بدونه ولا قائل بذلك، وقد حمله ولده على أن المراد حينئذ جوازه أصالة إذ بدون الاشتراط يكون رخصة (2).
قال: «وتظهر الفائدة فيما لو نظر أن يتصدق كلما فعل رخصة بكذا» (3). ويمكن أن يريد ب«جواز التحلل» جواز تعجيله للمحصر كما صرح به المحقق (4)؛ لأن هذه الفائدة أظهر من تلك، والاحتياج إلى الإضمار متحقق على التقديرين، وليس إضمار جوازه أصالة أولى من إضمار جوازه معجلا. وحمله على المحصر لازم، لأنه هو الذي يحتاج إلى التعجيل.
وعلى كل حال فلا دليل على هذه الفائدة بالاشتراط، كما لا دليل على سقوط الهدي به، ولا عدم وجوب القضاء على المتمتع لو فاته الوقوفان، وإن قال بكل واحدة قائل. ولا يبعد أن تكون شرعية الاشتراط تعبدية، ودعاء خاصا يترتب على فعله الثواب.
Page 370