والوسخة، والمعلمة، والنقاب للمرأة (1)، والحناء قبله بما يبقى معه، والحمام، ودلك الجسد فيه، وتلبية المنادي بل يقول: «يا سعد»، وشم الرياحين.
[المطلب الخامس في أحكامه]
المطلب الخامس في أحكامه يجب على كل داخل مكة الإحرام، إلا المتكرر كالحطاب، ومن سبق له إحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال (2)، والداخل بقتال مباح، ولو تركته الحائض ظنا أنه لا يجوز، رجعت إلى الميقات وأحرمت، فإن تعذر فمن موضعها، فإن دخلت مكة خرجت إلى أدنى الحل، فإن تعذر فمن مكة.
ولا يجوز لمحرم إنشاء آخر قبل إكمال الأول، ويجب إكمال ما أحرم له من حج أو عمرة، ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج إشكال (3).
ويجوز لمن نوى الإفراد مع دخول مكة الطواف والسعي والتقصير وجعلها عمرة التمتع ما لم يلب، فإن لبى انعقد إحرامه، وقيل: إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية (4).
وللمشترط مع الحصر التحلل بالهدي، وفائدة الشرط جواز التحلل- على رأي (5)-، وإنما يصح الشرط مع الفائدة مثل «إن مرضت، أو منعني عدو، أو قلت نفقتي،
قوله: «والنقاب للمرأة».
(1) التحريم أقوى.
قوله: «قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال».
(2) الأقوى اعتبار الإحلال.
قوله: «ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج إشكال».
(3) الأقوى وجوبه.
قوله: «وقيل (1): إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية».
(4) ضعيف.
قوله: «وفائدة الشرط جواز التحلل على رأي».
(5) سيأتي (2) إن شاء الله في أحكام الصد والحصر أن المصدود يتحلل حين الصد بذبح هديه
Page 369