[ج: لبس ثوبي الإحرام]
ج: لبس ثوبي الإحرام، يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به، ويجوز الزيادة والإبدال، لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه، وشرطهما جواز الصلاة في جنسهما، والأقرب جواز الحرير للنساء (1)؛ ويلبس القباء منكوسا لو فقدهما.
[المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات]
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات
[ويستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل]
ويستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل، وتجديدها عند كل صعود وهبوط، وحدوث حادث كنوم واستيقاظ، وملاقاة غيره، وغير ذلك، إلى الزوال يوم عرفة للحاج، ومشاهدة بيوت مكة للمتمتع ومشاهدة الكعبة للمعتمر إفرادا إن كان قد خرج من مكة وإلا فعند دخول الحرم؛ والجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل، وعند علو راحلته البيداء للراكب، وللحاج من مكة إذا أشرف على الأبطح، والتلفظ بالمنوي، والاشتراط بأن يحله حيث حبسه، وإن لم يكن حجة فعمرة، والإحرام في القطن خصوصا البيض.
[ويكره الإحرام في المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه]
ويكره الإحرام في المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه، والنوم عليها،
تأخير التلبية للراكب إلى أن يصل إلى البيداء وللماشي إلى أن يخطو خطوات (1). والذي صرح به جماعة من المتأخرين (2) اعتبار المقارنة بينهما كتكبيرة الإحرام بالنسبة إلى نية الصلاة، وحملوا ما دل على التأخير عن نية الإحرام على ما يجهر به منها مع اعتبار مقارنتها للنية بغير جهر، ولا ريب انه أحوط إلا أنه لا دليل على تعيينه من النصوص.
قوله: «والأقرب جواز الحرير للنساء».
(1) قوي على كراهية.
Page 368