وتجب الكفارة بالمتخلل بينهما.
والإحرام عقيب فريضة الظهر، وإلا ففريضة، وإلا فست ركعات، وإلا فركعتان عقيب الغسل، وتقدم نافلة الإحرام على الفريضة مع السعة.
[المطلب الثالث في كيفيته]
المطلب الثالث في كيفيته ويجب فيه ثلاثة:
[ا: النية]
ا: النية، وهي القصد إلى ما يحرم له من حج الإسلام أو غيره، متمتعا أو غيره، لوجوبه أو ندبه، قربة إلى الله تعالى، ويبطل الإحرام بتركها عمدا وسهوا، ولا اعتبار بالنطق، فلو نوى نوعا ونطق بغيره صح المنوي، ولو نطق من غير نية لم يصح إحرامه، ولو نوى الإحرام ولم يعين لا حجا ولا عمرة، أو نواهما معا، فالأقرب البطلان وإن كان في أشهر الحج (1)؛ ولو نسي ما عينه تخير إذا لم يلزمه
فساد أحدهما، وفي عد الشهر إذا اعتبر من حين الإهلال، وفي جعلها عمرة التمتع إذا كان قد وقع الثاني في أشهر الحج دون الأول، مع القطع بوجوب الكفارة للمتحلل غير مستقيم. والأقوى أن المعتبر الأول مطلقا من حيث الأحكام، والثاني في الكمال خاصة بمعنى أن تجديده مستحب.
قوله: «ولم يعين لا حجا ولا عمرة، أو نواهما معا فالأقرب البطلان، وإن كان في أشهر الحج».
(1) نبه بذلك على خلاف جماعة من أصحابنا منهم ابن أبي عقيل (1) وابن الجنيد (2) والجعفي (3) حيث جوزوا نيتهما معا وجعلوه هو القران المقابل للإفراد مع سياق الهدي،
Page 365