354

وهذه المواقيت للحج والعمرة المتمتع بها والمفردة.

وتجرد الصبيان من فخ إن حجوا على طريق المدينة، وإلا فمن مواضع الإحرام (1).

والقارن والمفرد إذا اعتمرا بعد الحج وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم ويحرما منه، ويستحب من الجعرانة أو الحديبية- وهي اسم بئر خارج الحرم، تخفف وتثقل- أو التنعيم، فإن أحرما من مكة لم يجزئهما.

ومن حج على ميقات وجب أن يحرم منه وإن لم يكن من أهله، ولو لم يؤد الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، وكذا من حج في البحر،

قوله: «وتجرد (1) الصبيان من فخ (2) إن حجوا على طريق المدينة، وإلا فمن مواضع الإحرام».

(1) الأقوى جواز تأخير إحرامهم أيضا إليه، لا لأن التجريد كناية عنه بل لدلالة قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: «قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر (3)، ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم إلخ» (4)؛ مضافا إلى ما دل على تجريدهم (5). وكما يجوز تأخير إحرامهم إلى فخ يجوز إلى ما دونه مما بينه وبين الميقات، وفي الرواية (6) إشارة إليه.

Page 362