على الراحلة.
[الفصل الأول في الإحرام]
الفصل الأول في الإحرام وفيه مطالب:
[المطلب الأول في تعيين المواقيت]
[المطلب] الأول في تعيين المواقيت إنما يجوز الإحرام من المواقيت، وهي ستة:
لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ ثم غمرة ثم ذات عرق (1)، فلا يجوز الخروج منها بغير إحرام، ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا، واضطرارا الجحفة وهي المهيعة، وهي ميقات أهل الشام اختيارا، ولليمن جبل يقال له: «يلملم»، وللطائف قرن المنازل، ومن منزله أقرب من الميقات منزله؛ والحج التمتع مكة.
قوله: «ثم غمرة، ثم ذات عرق.».
(1) الضابط أن وادي العقيق بأجمعه ميقات وهو واد طويل أوله المسلخ (1)، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق. وفي بعض الأخبار أن طوله بريدان (2)- أربعة وعشرون ميلا (3)- وأفضله أوله (4). ويليه في الفضل ما قرب منه الأقرب فالأقرب، وآخر الفضل في آخره وهو ذات عرق. وفي جعل المصنف وغيره غمرة بعد المسلخ في الفضل لا يخلو من تجوز، ولعلها لطول الوادي بعد المسلخ فلم يعتد بغيرها لنذور الإحرام منه لذلك. والرواية خالية من هذا التكلف؛ لأنه قال فيها: «أوله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق» (5).
Page 361