352

[المقصد الثاني في أفعال التمتع]

المقصد الثاني في أفعال التمتع وفيه [مقدمة و] فصول:

[مقدمة]

مقدمة الواجب منها ستة عشر: الإحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير، والإحرام للحج، والوقوف بعرفات والمشعر، ونزول منى (1)، والرمي، والذبح، والحلق بها أو التقصير، والطواف، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه.

ثم القارن والمفرد يعتمران عمرة مفردة متأخرة، والمتمتع يقدم عمرة التمتع.

ويستحب أمام التوجه الصدقة، وصلاة ركعتين، والوقوف على باب داره قارئا فاتحة الكتاب أمامه وعن جانبيه، وآية الكرسي كذلك، وكلمات الفرج وغيرها من المأثور، والبسملة عند وضع رجله في الركاب، والدعاء بالمأثور عند الاستواء

قوله: «الواجب منها ستة عشر إلى قوله: «ونزول منى».

(1) نزول منى ليس من أفعال الحج بل منى مكان للأفعال، كما أن مكة مكان فيها من الطواف والسعي ونحوهما، ومن ثم لم يحتج إلى النية، بخلاف نزول عرفة والمشعر فإن نفسه نسك إذ ليس فيهما أمر آخر يفعل غير الكون بهما، ومن ثم افتقر إلى النية. وعلى هذا كان ترك نزول منى منها أولى، بل يقتصر على ذكر أفعالها الثلاثة.

Page 360