اقتضى التعجيل فإن أهمل لم تنفسخ، ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز (1).
[يد: لو عين الموصي النائب والقدر تعينا]
يد: لو عين الموصي النائب والقدر تعينا، فإن زاد عن أجرة المثل أو كان الحج ندبا ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله الثلث، فإن رضي النائب به وإلا استؤجر به غيره، ويحتمل بأجرة المثل؛ (2) ولو أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله إن لم يزد على الثلث، فإن لم يرض المعين استؤجر غيره.
[يه: لو نص المستأجر على المباشرة أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة]
يه: لو نص المستأجر على المباشرة أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة، ولو فوض إليه جازت.
ووجهه: أن الفساد أوجب القضاء، وحج النيابة مطلق، فيقدم القضاء. ولا يجزيان عن النيابة أما الأول فلفساده، وأما الثاني فلوجوبه بسبب الإفساد، فيجب الثالث وهو متجه.
ولو قيل بالاجتزاء بالقضاء كان قويا، خصوصا على القول بأن الأولى فرضه ويستحق الأجرة بهما.
قوله: «ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز».
(1) إن جاز للمستأجر تأخير الحج كذلك، بأن يكون متبرعا، أو ناذرا مطلقا، أو لا يجد من الحج قبل ذلك، وإلا فلا.
قوله: «فإن رضي النائب به وإلا استؤجر به غيره، ويحتمل بأجرة المثل».
(2)
الأقوى التفصيل وهو أنه إن علم من الموصي إرادة تخصيص المعين بذلك القدر من غير أن يكون الحج مقصورا عليه استؤجر غيره بأجرة المثل، وإن لم يعلم منه إرادة تخصيصه به- على تقدير الامتناع- استؤجر غيره به، وإن علم منه قصرهما عليه سقط الإخراج أصلا إن لم يكن واجبا بحيث يخرج عنه وإن لم يوص به، وإلا استؤجر غيره مع الامتناع بأجرة المثل.
Page 359