350

انفسخت، (1) وعلى المستأجر استئجاره أو غيره، وإن كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ وعليه بعد القضاء حجة النيابة وليس للمستأجر الفسخ.

[يج: إن عين المستأجر الزمان في العقد تعين]

يج: إن عين المستأجر الزمان في العقد تعين فإن فات انفسخت، ولو أطلق

انفسخت إلخ».

(1) ظاهر قوله في المعينة: «انفسخت» مع إيجاب الاستئجار بها ثانيا، أنه لا يستحق على الحجتين أجرة، ووجهه: أن الاستئجار وقع على حج صحيح في السنة الأولى ولم يحصل، والقضاء وجب بسبب الإفساد عن نفسه، لأنه أحدث سببه. وذهب جماعة (1) إلى استحقاقه الأجرة وصحة الحج عنهما وإجزاء الحج عنهما، بناء على أن الأولى فرضه، والثانية عقوبة، وقد فعل المستأجر عليه، وتسميتها فاسدة مجاز كما ذكره الشهيد (رحمه الله) في الدروس (2). ولو قلنا: إن الثانية فرضه أشكل استحقاقه الأجرة حيث إنه قد حج في غير المعينة مضافا إلى ما سبق، والأقوى حينئذ عدم الاستحقاق. وفي الدروس قوى إجزاء الحج عنهما في المعينة والمطلقة (3)؛ لإطلاق الرواية (4) بذلك، وهي من الموثق وليس فيها الفرض لاستحقاق الأجرة.

ولو كانت الإجارة مطلقة فقد قطع المصنف (5) بوجوب القضاء ثم حج النيابة بعده.

Page 358