349

[ح: لو عقد بصيغة الجعالة]

ح: لو عقد بصيغة الجعالة ك«من حج عني فله كذا» صح وليس للأجير زيادة، ولو قال: «حج عني بما شئت» فله أجرة المثل، ولو قال: «حج أو اعتمر بمائة» صح جعالة.

[ط: لو لم يحج في المعينة]

ط: لو لم يحج في المعينة انفسخت الإجارة، ولو كانت في الذمة لم تنفسخ.

[ي: لو استأجره للحج خاصة فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه]

ي: لو استأجره للحج خاصة فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه وأكملها ثم أحرم بحج عن المستأجر من الميقات أجزأ، ولو لم يعد إلى الميقات لم يجزئ مع المكنة، ولو لم يتمكن أحرم من مكة، وفي احتساب المسافة نظر ينشأ من صرفه إلى نفسه فيحط من أجرته قدر التفاوت بين حجة من بلده وحجة من مكة، ومن أنه قصد بالمسافة الحج الملتزم إلا أنه أراد أن يربح في سفره عمرة، فتوزع الأجرة على حجة من بلده إحرامها من الميقات، وعلى حجة من بلده إحرامها من مكة، فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت، وهو الوجه (1) إن قصد بقطع المسافة الحج وإن قصد الاعتماد فالأول.

[يا: لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة عن نفسه]

يا: لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة عن نفسه لانقلابه إليه ولا أجرة، ولو كان بغير تفريط فله أجرة مثله إلى حين الفوات- قاله الشيخ، والأقرب أن له من المسمى بنسبة ما فعل (2).

[يب: لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه]

يب: لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه (3)، فإن كانت معينة

ولو اتفق من صحبها وتعذر عليه الوصول فلا إثم وينزل منزلة تعذر الحج تلك السنة.

قوله: «وفي احتساب المسافة إلى [قوله:]- هو الوجه.».

(1) الوجه جيد.

قوله: «والأقرب أن له من المسمى بنسبة ما فعل».

(2) قوي.

قوله: «ولو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه، فإن كانت معينة

Page 357